قبل الحكم النهائي للطلاق بالضرر ليس لها أن تتزوج
سيدة طلقت من زوجها للضرر بموجب إشهاد طلاق رسمي، وبعد خمسة أشهر من انتهاء العدة تزوجت من شخص آخر بموجب عقد زواج رسمي، فهل يحق للزوج الأول المطالبة ببطلان حكم المحكمة بدعوى أنه لم يبلغ؟
إذا تم التفريق بين الزوجين للضرر بحكم قضائي بلغ الدرجة القطعية، ثم مضت العدة على الزوجة المفارقة بموجب هذا الحكم بدءًا من تاريخ قطعية الحكم، جاز لهذه الزوجة أن تتزوج ممن تشاء من الرجال الأجانب عنها بالشروط الشرعية للعقد، سواء علم الزوج بهذا الحكم أو لم يعلم، أما إذا كان الحكم بدائيًا ولم يصبح قطعيًا، فإن الزوجية لا تنتهي به، ولا يجوز للزوجة أن تتزوج غير زوجها المفارقة منه لقيام الزوجية الأولى. أما إذا لم يصدر حكم قضائي بالتفريق أصلًا، ولم يطلق الزوج زوجته طلاقًا صحيحًا، فليس لها التزوج من غير زوجها هذا، لأنها زوجة من كل وجه.
والله أعلم.