(حرمانة علي) لفظ كنائي قصد به التأديب
في العام 2003م حلفت على زوجتي يمينًا بالحرام لأنها زوجت ابنتي بغير إذني، ولكونها أرادت الاستقرار بالقاهرة مع أهلها، وأنا أرغب أن نعيش في الصعيد، فاتصلت بها هاتفيًا وقلت لها: (حرمانة علي) فقالت لي: (أنت محرم علي طول ما أنت في الغربة) والآن أود السفر إلى البلد فكيف أفعل وقد حلفت هذا اليمين، علمًا أنني أرسل لهم فلوسًا كثيرة ولا أرى لها أثرًا.
دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في استفتائه، وأنه لم يقصد الطلاق، ولا شيئًا آخر سوى أن يؤدبها لمخالفتها إياه.
لم يقع من المستفتي على زوجته بما قال طلاق لأنه لفظ كنائي لم يقصد به الطلاق -على حسب قوله-، وعليه: فإن زوجته تبقى معه على ثلاث طلقات، ويلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.