• هل ترجع له بوطئها في العدة من طلاق بائن؟

    أرجو التكرم بالإفادة حول تصرف قمت به وهو معاشرة مطلقتي أثناء فترة العدة (ولم يتم إيلاج)، علمًا بأنه خلال فترة زواجنا الذي بدأ في أكتوبر 1986 وانتهى في مايو 1992 قد رميت عليها يمين طلاق وقد وقع هذا الطلاق، وذهبت إلى إمام المسجد بالمنطقة التي أقطن بها ففرض علي كفارة يمين، واستمرت الحياة الزوجية إلى أن حدث خلاف بيننا انتهى بالطلاق أمام مأذون شرعي، وكان ذلك في 26/5/1992، وبعد هذا التاريخ بشهر ونصف أو شهرين تقريبًا حدثت خلوة بيننا، وفي هذه الأثناء حاولت أن أثبت لها رجولتي وفحولتي ولم يكن في نيتي وقتها ردها أو إرجاعها مرة أخرى.

    وبعد ذلك بثلاثة شهور علمت أنها تزوجت وسارت الحياة كل منا في واد، وهي حاليًا متزوجة ولها بنتان وأنا متزوج ولي ولد وبنت، بالإضافة إلى بنت من الزواج الأول، وقبل شهر رمضان الماضي حدثت واقعة مشابهة علمت من خلالها الحكم الشرعي الذي يعتبر أن ما وقع مني تجاه مطلقتي يعتبر إرجاعًا لها مرة أخرى. ومنذ ذلك الحين وأنا في حيرة من أمري وخائف من غضب الله علي، فأرجو التكرم بإفادتي حول التكييف الشرعي لما قمت به أرشدوني للتصرف السليم لإبراء ذمتي أمام رب العالمين. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي وشرح للجنة حالته وقال: إنه خلّف من زوجته بنتًا بعد زواجه في العام 1986، ثم حدث خلاف بينه وبينها فطلقها في العام 1989 تقريبًا، وسأل وقتها عن طلاقه أحد المشايخ فأفتاه بدفع كفارة فدفعها وراجع زوجته عن طريق المأذون، وسارت بينهما الحياة عادية حتى اختلفا مرة أخرى فطلقها مخالعة، وأبرز ورقة هي (إشهاد بطلاق صدر عن يد المأذون)، وذلك في العام 1992 مرفق مع الاستفتاء، وفيه أنها بانت منه بينونة صغرى. وبعد مضي شهر ونصف تقريبًا من هذه المخالعة رجع إلى البيت لأخذ بعض أغراضه المتبقية، وخلا بزوجته المطلقة وحاول جماعها دون إيلاج، وبعدها ارتبطت زوجته بزوج آخر وولدت منه، ولما سمع بالتلفزيون بحالة تشبه حالته كما ظنها ظن أن زوجته لازالت على عصمته بمحاولته جماعها، فجاء إلى اللجنة يسأل، وقال: إن زوجته تزوجت بالرجل الآخر بعد استيفاء عدتها منه.
     

    ما دام الطلاق بائنًا فلا يعد جماعه لها مراجعة لها، وهو جماع محرم، ولا تعود الزوجية به، وما دامت المطلقة قد تزوجت من زوج آخر بعد مضي عدتها بعقد مستوف لشروطه فزواجها صحيح، وأولادها منه نسبهم ثابت من أمهم وأبيهم. وعلى المستفتي أن يتوب إلى الله تعالى من جماعه لمطلقته أو ملامسته لها بشهوة، ويكثر الاستغفار والأعمال الصالحة.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6760 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة