إدارة الأوصياء الوصية وتقسيم الثلث إلى نصفين
نحن مجموعة من الأوصياء على ثلث تركة والدنا، كما نصت وصيته على ذلك، وقد ورد في الوصية أسماء الأوصياء وعددهم أحد عشر فردًا، وقد توفي واحد منهم، وبقي من الأوصياء عشرة، وقد نص البند الحادي عشر من الوصية على أنه: (إذا اختلف نظر الأوصياء في الصرف على الجهات غير المنصوص على قدرها في هذه الوصية كان عليهم النزول على نظر الأكثرية منهم وحكم الشرع). والسؤال المطروح والمطلوب الإفتاء به يتكون من ثلاثة جوانب وهي:
أولًا: ما هو الحل والمخرج الشرعي إذا تساوت النسبة في عدد الأوصياء كما إذا ارتأى خمسة من الأوصياء الصرف في مورد معين وعارض الأوصياء الخمسة الآخرون هذا الصرف؟
ثانيًا: إذا طالب نصف العدد المتساوي من الأوصياء أن يجزأ الثلث إلى جزأين على أن يدير كل جزء نصف العدد من الأوصياء، وعليه يكون الأوصياء نصفين كل نصف خمسة أشخاص والثلث أيضًا يكون قسمين فيعطى إدارة كل قسم لكل نصف من الأوصياء، فهل يجوز ذلك شرعًا أم لا؟
ثالثًا: إذا كان الثلث يمتلك حصصًا أو أسهمًا أو أملاكًا في شركات مختلفة، وبوجود طرفين من الأوصياء خمسه مقابل خمسة فكيف يتم تمثيل وإدارة تلك الأملاك أو الحصص أو الأسهم المملوكة للثلث شرعًا سواء في البيع أو حضور الجمعيات العامة للشركات؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم.
ما دامت الوصية قد صُدِّقت أصولًا من الجهات القضائية المختصة فيجب تنفيذها بحسب نصوصها، وما دامت المادة (11) منها نصت على ما يلي: (إذا اختلف نظر الأوصياء في الصرف على الجهات غير المنصوص على قدرها في هذه الوصية كان عليهم النزول على نظر الأكثرية منهم وحكم الشرع)، فيكون الجواب على الأسئلة المطروحة كما يلي:
1- نصف عدد الأوصياء لا يعد أكثرية، وعليه فيجب التوقف في كل أمر من الأمور المذكورة في هذا البند إذا لم توافق عليه أكثرية الأوصياء، ستة منهم فأكثر، فإذا وافق عليه خمسة دون خمسة لم يصح التصرف وفق رأي أيِّ منهم من الخمستين، ولكن يُعْدَلُ عنه إلى تصرف آخر تتم الموافقة عليه من أكثر من نصف عدد الأوصياء، وذلك وفاءً بحق شرط الوصية المذكورة، وإذا عطل هذا الخلاف أمور الوصية فيرفع الأمر إلى القاضي للبت فيه.
2- كما لا يجوز قَسْمُ الثلث إلى نصفين يدير كل خمسة من الأوصياء نصفًا من هذين النصفين، لأن ذلك يتنافى مع شرط الموصي المذكور، بل يترك الثلث كله تحت تصرف جميع الأوصياء، ويدار بحسب رأي الأكثرية عند الاختلاف في تصرف من التصرفات.
3- ولا يمثل هذا الثلث في الشركات الأخرى التي للوصية حصة فيها إلا من يندبه لذلك أكثرية الأوصياء، وعلى هذا المندوب أن لا يخرج في تصرفاته وقراراته عن رأي أكثرية الأوصياء وفاء بالشرط المذكور.
والله أعلم.