كفارة القتل الخطأ في حادث مروري
كان والدي قد صدم أحد المشاة في الشارع من زمن بعيد، وحكمت المحكمة ببراءة والدي، وقد تم دفع الدية.
السؤال: هل يحتاج إلى دفع كفارة لما قد فعله أم لا؟
على (والد) المستفتي إذا كان القتل خطأ -بعدما دفع الدية- الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع، فإن أفطر يومًا أو أكثر بغير عذر فعليه استئناف الصيام من أوله، وإن أفطر لعذر كالمرض ويوم العيد ودخول رمضان، فإنه لا ينقطع تتابعه، وعليه إتمامه فور زوال العذر، ثم إن عجز عن الصوم لمرض، فإن كان يرجى برؤه منه أخر الصوم إلى البرء، وإن كان عجزه لمرض مزمن لا برء منه أو لشيخوخة فيرى الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، أن يطعم ستين مسكينًا، والإطعام هو: أن يطعم كل مسكين منهم مدًا من جنس الحب الذي يخرج في زكاة الفطر، وذلك بأن يكون من غالب قوت بلد من تجب عليه الكفارة، والمدُّ: ملء كفَّي الإنسان المعتدل.
والله أعلم.