• شهادة الإناث أو رجل واحد في الرجعة

    طلق شخص زوجته طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة، والسؤال هو:

    1) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟

    2) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟

    أولًا: إن شهادة الفرع لأصله لا تجوز للتهمة.

    ثانيًا: إن شهادة الإناث في الرجعة لا تجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لا تقبل فضلًا عن إنها قد تجر نفعًا.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1367 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات