• مبطلات الوضوء يستوي فيها الماسح وغيره

    سمعت من بعض العلماء أن البول والغائط وبعض مبطلات الوضوء، لا تبطل وضوء الماسح على الخفين، فهل هذا صحيح؟

    هذا ليس صحيحًا، لأن مسح الخفين لا يفيد إلا في عدم غسل الرجلين حيث يكتفى بمسح الخف عليهما.

    أمَّا نواقض الوضوء فإنه يستوي فيها الماسح وغيره، فمن انتقض وضوؤه وجب عليه أن يتوضأ، فإن كان لابسًا للخف توضأ لوجهه ويديه ومسح رأسه وخفَّيه، وإن كان غير لابس فعل كذلك وغسل الرجلين إلى الكعبين لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة: 6].

    ثم يلبس الخفين بعد كمال الطهارة إذا أراد المسح عليهما مستقبلًا.

    والله تعالى أعلى وأعلم.

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 59 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة