عدم جواز حرق المسلم
ردًا على الملف المحول من النائب العام حول قضية: هـ. ج. هندي الجنسية، الذي توفي وتنازع فيه أهله بين كونه مات على الإسلام فتجري عليه أحكام موتى المسلمين أو على الديانة الهندوسية فيحرق بالنار.
وبعد دراسة الملف والاطلاع على أقوال الشهود المثبتة في محضر الشرطة، والنيابة تبين لنا ما يلي: حيث ثبت أن المذكور قد أشار إلى إسلامه بإغماض عينيه وتحريكهما كما طُلب منه، وذلك لعجزه عن الكلام، وتكررت هذه الإشارة لكل الشهود الذين طلبوا منه الإشارة بعينه على الإيمان بالله، وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وكذلك بإشارته بإصبعه السبابة عند قراءة سورة يس عليه وكان يرتجف لذلك. لا سيما مع شهادة ابنته التي كانت تعرف حاله من قبل والقرائن الدالة على إسلامه.
وبناءً على ذلك كله فإنه قد ثبت إسلامه لصحة إسلامه بالإشارة عند العجز بالنطق بالشهادتين، وقد نَزَّل الشارع الإشارة منزلة النطق لمن عجز عنه كالأخرس، في كل الأحوال ما عدا الحنث باليمين، والصلاة، والشهادة على الغير.
وهذا من الأحوال التي تقبل فيها الإشارة طالما كانت هذه الإشارة في حال الوعي.
وبناءً عليه، فإنه يحكم بإسلامه، وتجري عليه أحكام موتى المسلمين من وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين.
ولا يجوز أن يُسلَم إلى أهله الهندوس ليحرقوه لما في ذلك من إهانته وهو مسلم وقد قال الله جل ذكره: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[النساء: 141]، ناهيك عن أن في ذلك إهانة له وهو إنسان وقد كرم الله الإنسانية كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾[الإسراء: 70]، ومن مقتضى تكريمه أن لا يحرق بالنار ويكون حطبًا لها، لما فيه من شدة العذاب الذي يحس به الميت كما يحس به الحي.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 199 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا