المحرم بالرضاع
هل يحرم على مرتضعٍ زواجُ جميع بنات مرضعته أم التي رضع معها فقط؟
من رضع من امرأة صارت أمه وحرم عليه جميع بناتها، ولا يحرمن على إخوته الذين لم يرضعوا منها، وإذا رضعت بنت من امرأة حُرِّمَ على جميع أولاد المرأة التزوج بها، دون سائر أخواتها اللائي لم يرضعن[1].
[1] المنار ج7 (1904) ص499.
فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا
رقم الفتوى: 85 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017