مقدار الزكاة إذا تبدل سعر الذهب خلال الحول
أريد أن أعرف مقدار ما يتوجب علي من زكاة المال حيث إن نصاب الذهب 20 مثقالًا أي حوالي 85غ وهو الأحوط.
وكان سعر غ الذهب في دبي -دولة الإمارات- يوم الأحد الموافق: 26/7/1998م هو (35.30) درهم فمعنى هذا أن يكون النصاب الذي يجب عليه الزكاة هو (85غ × 35.30 = 3000.5) درهم.
فهل هذه الحسبة صحيحة؟ وهل هذا يعني أنه على كل (3000.5) درهم مقدار الزكاة (2.5٪) أي هذه السنة لدي (20) ألف درهم والسنة القادمة فرضًا سيكون لدي (30) ألفًا فهل يعني أن الزكاة ستكون على الـ (10) آلاف الزيادة أم على كل الـ (30) ألفًا؟ وماذا يفعل من لا يعرف متى جمع المال (بداية الحول)؟
نعم نصاب الذهب عشرون مثقالًا فإذا حال عليه الحول ففيه ربع العشر وهو نصف مثقال والمثقال 4.25 وعلى هذا فإن النصاب يكون (85) خمسة وثمانين غرامًا يُزكّى إذا حال عليه الحول، وثمن غرام الذهب الواحد ليس ثابتا بل يختلف من وقت لآخر، فإذا كان الغرام الواحد من متوسط الذهب أربعين درهمًا إماراتيًا، فإن النصاب يكون (3400) ثلاثة آلاف وأربعمائة درهم، وإذا اختلف عن ذلك بحيث يكون الغرام الواحد (35.30) فسيكون النصاب (3000.5) فإذا ملك شخص هذا المبلغ وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة وهو إخراج ربع العشر من هذا المبلغ، وهي مسألة حسابية معلومة للحاسب فهذه الحسبة صحيحة إذا كان ثمن الغرام الواحد ثابتًا وإذا تغير السعر تغيرت الحسبة بحسب ذلك.
وأما الزيادة الحاصلة في المال بعد الحول فإن الزكاة تكون في الجميع.
فإذا كان في السنة الأولى عشرين ألف درهم، وفي الثانية أصبح المبلغ ثلاثين ألف درهم، فإنه يزكي الجميع بحيث يخرج زكاة ثلاثين ألف درهم لأن الزيادة تضم إلى رأس المال ويزكى الجميع.
وقول السائل وماذا يفعل من لا يعرف متى جمع المال فالجواب أن عليه أن يحدد شهرًا من السنة لبداية الحول فإذا حال عليه الحول ولديه من المال ما بلغ نصابًا زكاه، ويضم كل ما وجده من المال إلى نصاب أول السنة إذا كان من نماء المال الأول، ولا يشترط فيه سنة مستقلة بل يضم للأصل ويزكى الجميع.
فإذا استفاد مالًا جديدًا بإرث أو هبة أو نحوهما ولم يكن من نماء المال الأول استأنف له نصابًا وحولًا جديدين.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 220 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا