زكاة العملة الورقية
سعر العملة الورقية كما هو معروف الآن في بعض الدول غير ثابت نتيجة للتضخم المستمر فإذا أصبح لديَّ نصاب من هذه الأوراق للزكاة، فهل أخرجه عن سعره في العام الفائت، أم عن السعر الحالي الذي حلت فيه الزكاة؟
تخرج زكاة هذه الأوراق باعتبار قيمتها بيوم وجوب الزكاة، فإذا بلغت نقودك آخر الحول نصاب الزكاة وهو قيمة عشرين مثقالًا من الذهب، وذلك نحو خمسة وثمانين جرامًا أو مائتي مثقال من الفضَّة، وهي نحو 595 جرامًا وكانت شروط الزكاة الأخرى متوفرة فيه، وجبت الزكاة باعتبار ذلك السعر ولا نظر لسعرها في العام الفائت.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 222 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا