قدر نصاب الزكاة من العملة الورقية ومقارنته بالذهب
أعلم أن نصاب زكاة المال يبلغ 85 جرامًا وقيل في أحد الكتب 70 جرامًا ولكن 85 جرامًا هو الأحوط وهو 20 مثقالًا من الذهب، فإذا كان سعر جرام الذهب 35.30 فإن نصاب المال يكون كالآتي: 85 جرام ذهب × 35.30 سعر الذهب = 3000.5 (ثلاثة آلاف ونصف درهم) ومعنى هذا أن ما يجب إخراجه من زكاة المال = 2.5٪ فهل يعني هذا أن لكل 3000.5 درهم يجب إخراج 75 درهمًا؟ وهل هذه الحسابات صحيحة؟ فمثلًا إذا كان لدى الإنسان 20.000 عشرون ألف درهم فمعنى هذا أنه يجب إخراج 500 درهم كزكاة عن ماله إذا حال عليه الحول.
وإذا لم يقم الإنسان بدفع الزكاة في سنين سابقة فهل يجب عليه احتساب ما كان يجب إخراجه كزكاة ويخرجه مرة واحدة؟ وإذا لم يعرف تاريخًا معينًا فهل يقدر ذلك؟
نعم نصاب الذهب 85 جرامًا من الذهب لا 70 جرامًا كما قلت إنك رأيته في بعض الكتب فهذا خطأ.
فإذا كان سعر الجرام هو 35.30 فإن ناتج الحساب يكون كالتالي:85 × 35.30 = 3000.5 وهو نصاب الزكاة من العملة الورقية (الدراهم) فعليه أن يخرج من هذا النصاب ربع العشر 2.5٪ وقدره 75 درهمًا.
فإذا كان لدى الإنسان 20.000 عشرون ألف درهم فإن ربع عشرها الواجب إخراجه هو 500 درهم.
وإذا لم يخرج المسلم زكاة ماله البالغ نصابًا بعد حولان الحول عليه، فإنه يبقى في ذمته حتى يخرجه، ولا تبرأ ذمته إلا به، وإن تقادمت السنون، وإذا مات أُخرج من تركته قبل أن يقتسمها الورثة، ويجب أن يخرج زكاة كل سنة وجب عليه فيها الزكاة، وإذا لم يعرف عدد السنين التي لم يزك فيها وجب عليه الاجتهاد والتحري؛ وإخراج ما يظن أنه الواجب عليه، وما يراه من الاحتياط لدينه؛ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
فإن فرط فيها كان مفرطًا في ركن، يجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 223 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا