زكاة الحلي
زوجتي تملك ذهبًا يعادل ستة آلاف جنيه مصري لا تلبسه إلا في فترة وجودي في مصر مدة شهر كل عام، وعند سفري للعمل في الخليج تخلعه، فهل على الذهب هذا زكاة؟
حلي المرأة المباح لا زكاة فيه عند الجمهور لأنه مهيأٌ ومرصدٌ للاستعمال المباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الأنعام وثياب القنية، ولأن الإسلام أوجب الزكاة في المال النامي المُغلَّ، وهو ما من شأنه أن ينمو ولو عطله صاحبه، والحلي المباح لا نماء فيه، سواء كانت تلبسه دائمًا أو لا تلبسه إلا أحيانًا، إلا أنه معد لحاجتها فلا زكاة فيه أيضًا لذلك.
واشترطت الشافعية لعدم زكاته أن لا يبلغ حد السرف وهو مائتا مثقال والمثقال يوازي 4.6 جراما × 200 = 920 جرامًا، فإن بلغ حلي كل عضو كذلك، وجبت الزكاة في جميعه.
أما السادة الأحناف فقد أوجبوا الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول كسائر ما تجب فيه الزكاة من النقدين، لأن الذهب والفضة مال نامٍ، ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة بخلاف الثياب، ولأنهما خلقا أثمانًا، فيزكيهما المالك كيف كانا، كما في فتح القدير 1/524 والدر المختار 2/298.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 225 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا