• زكاة حلي الزينة

    هل هناك زكاة على الحلي الذي يكون للزينة؟

    لا زكاة في الحلي المباح المعد لزينة المرأة عند الجمهور، خلافًا للحنفية لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» أخرجه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه.

    وذلك لأنه معد للاستعمال المباح، فهو كالأنعام العوامل، وثياب القنية، وليس مالًا ناميًا كمال التجارة.

    فإن كان للتجارة وجبت زكاته بالإجماع، وإن كان معدًا للكنز والادخار وجبت زكاته اتفاقًا، أو كان بالغًا حد الترف، وهو ما يعده العرف كثيرًا لكونه خرج عن حد الزينة الذي تتزين به أمثالها، وجبت زكاته عند الشافعية.

    وخالف في ذلك كله السادة الأحناف فقالوا: بوجوب الزكاة في الحلي المباح لظواهر الأدلة على ذلك.

    والله تعالى أعلم.

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 226 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة