حكم حلي المرأة للزينة
ما حكم الحلي التي تستعملها المرأة للزينة بالنسبة للزكاة وعدمها؟
اختلف الفقهاء في حكم حلي المرأة المعد للزينة.
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ نصابًا.
وهو عشرون مثقالًا وتساوي: خمسة وثمانين جراما من الذهب تقريبًا، أو خمس أواق من الفضة وتساوي: مائتي درهم وتعادل 595 جراما من الفضة تقريبًا لأن الدرهم وزنه 2.975غم فتضرب في 200 فيكون الناتج 595 جراما.
وذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة إلا إذا بلغ حد الكثرة وهو ما يعده العرف زائدًا عن حُلِيِّ أمثالها، أو بلغ حلي العضو الواحد مئتي مثقال وهو 850 غرامًا لأن المثقال وزنه 4.25 غم فإذا ضربت بـ 200 يكون الناتج ما ذكر.
فتجب فيه الزكاة حينئذ عند الشافعية خلافًا للمالكية، حيث لا يرون في حلي المرأة زكاة بالغًا ما بلغ.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 229 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا