حكم زكاة الذهب المستعمل في المناسبات
لدى بنتي وبناتها وزوجتي مصاغ من الذهب لاستعماله في المناسبات فهل يلزمنا إخراج زكاة عليه كل سنة ولا أدري بالضبط كم تساوي قيمته.
وهل هناك مبلغ معين للصيغة التي تلزمها الزكاة؟
الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا تجب الزكاة على الحلي المباح المعد للزينة، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَيْسَ فِي حُلِيِّ النساء زَكَاةٌ» كما أخرجه البيهقي في المعرفة، وهو وإن كان ضعيفًا غير أن عمل الصحابة ومن بعدهم كان على مقتضاه... واشترط الشافعية أن يكون الحلي معتادًا لم يخرج عن حد المثل ويفسرونه بخلخال وزنه مئتا مثقال يعني 850 جرامًا، فإن بلغ حلي العضو الواحد هذا الحد وجبت زكاة حلي ذلك العضو كله عندهم، وهو خلاف مذهب المالكية الذين لا يرون الزكاة في الحلي مطلقًا.
والعلة في عدم وجوب الزكاة فيه أنه مال قنية أُعد للاستعمال، فهو كثياب المرأة التي تلبسها، وليس معدًا للنماء، وإنما تجب الزكاة في المال النامي، فإذا أوجبت الزكاة في الحلي فإنها تتلفه، وتبقى المرأة بغير حلي، والزكاة كما يُراعى فيها جانب الفقير، فإن جانب الغني المزكي أيضًا مرعي من باب أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حِجَابٌ» كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
أما إذا أرادت المرأة أن تزكي حليها كما هو مذهب السادة الحنفية فلا مانع من ذلك، ونصابه نصاب الذهب وهو 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب الزكاة على هذا الرأي كل سنة قمرية، والقيمة المعتبرة هي قيمته السوقية يوم حولان الحول.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 230 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا