• حكم إعطاء الزكاة للمديون، ثم إرجاعها للدائن من غير شرط

    لي مبلغ من المال وقدره مائة ألف درهم على شخص، نتيجة شركة ثم تركنا الشركة وبقي لي عليه مائة ألف درهم، ثم أعسر وأفلس علمًا بأنه أعطاني شيكات.

    وجاء موعد بعض هذه الشيكات ولكن ليس عنده رصيد لها فلذا لم أتَسلَّم شيئًا منه.

    وعندي مال تجب فيه الزكاة فأخرجت عشرة آلاف درهم وأعطيتها لهذا الشخص على أنها زكاة بدون أي اتفاق مسبق.

    وبعد أن أخذها ووضعها في جيبه وجلست عنده نصف ساعة تقريبًا قلت له: يا فلان إن لي عندك دينًا وشيكات مستحقة فقال لي: ليس لدي إلا هذه العشرة آلاف ثم أعطاني إياها.

    السؤال: هل جاز دفعي الزكاة له بهذه الطريقة وسقطت عني علمًا بأنني لم أتفق معه على ذلك؟ نرجو الإجابة الشافية ولكم جزيل الشكر.

    إذا أعطيته الزكاة، ولم تشترط عليه أن يرد عليك ما أعطيته فإن الزكاة صحيحة، وإعطاؤه لك ذلك المبلغ كجزء من الدين الذي عليه جائز، وتبرأ به ذمته، وذلك لأنه قد ملك المال، وكان بإمكانه أن يصرفه في أي حاجة من حاجاته، وقد صرفه في إحدى الحاجات، وهي قضاء بعض دينه لمن دفع له الزكاة أو غيره، فجازت الزكاة، وجاز القضاء.

    وهذا حيث لم يكن بينكما شرط مسبق كما ذكرت، وإلا لم تصح الزكاة.

    والله تعالى أعلم.

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 257 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات