• دفع الزكاة للأخ

    لي شقيق يتلقى العلم في إحدى الدول الأوربية وأنا أتكفل بنفقات تعليمه وإقامته، فهل هذا يعد من الزكاة، أم من قبل المساعدة؟

    يجوز صرف الزكاة لطالب العلم إذا كان فقيرًا والكسب يمنعه من الطلب للعلم، كما يشير إليه كلام العلامة الصاوي في الشرح الصغير 1/664.

    وهو صريح مذهب الشافعية كما في المنهاج حيث قال الإمام النووي: (ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير) اهـ 3/107 مع المغني. أي يعطى من سهم الفقراء لكونه منهم بذلك.

    وعليه فإذا كان شقيقك أو غيره يطلب العلم الشرعي، أو علمًا ينفع المسلمين ويجب عليهم تعلمه في الجملة، جاز إعطاؤه من الزكاة. فإذا أعطيته من المال باسم الزكاة جاز وأجزأتك، وإن لم تنو ذلك عند الإعطاء وإنما نويت الصلة أو التبرع فقط لم تجزك عن الزكاة وعليك إخراجها ثانية. لأن من شروط الزكاة إخراجها بنية الزكاة.

    والله تعالى أعلم.
     

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 265 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة