تجاوز الميقات دون الإحرام
أنا ذاهبة للعمرة مررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت، فأحرمت من مكة فهل هذا جائز؟ وما هو الواجب عمله في هذه الحالة؟
كان الواجب على هذه المرأة أن تحرم من الميقات، وإن كانت في عادتها الشهرية، لأن العادة لا تمنع الدخول في النسك، وإنما تمنع دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت العتيق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ» كما أخرجه أبو داود والترمذي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» كما هو مخرج في الصحيحين، وبما أنها قد تجاوزت الميقات بغير إحرام، فإنَّ عليها دمًا لمجاوزة الميقات بغير إحرام.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 339 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا