حكم الخطأ في الوقوف بعرفة
أخطأ الحجاج في العدد ففاتهم الوقوف بعرفة، ووقفوا يوم العاشر، فما الحكم؟ وما الحكم إن وقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، وعرفوا خطأهم؟
إذا أخطأ الحجاج جميعًا في العدد حيث لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره، فأتموا عدة ذي القعدة ثلاثين يومًا، فوقفوا يوم التاسع في اعتقادهم. ثُمَّ تبين أنَّه يوم العاشر بنقصان ذي القعدة، أجزأهم الوقوف لعذرهم في ذلك، بخلاف ما لو تعمدوا فعل ذلك. وبخلاف خطئهم في الوقوف في الثامن أو الحادي عشر أو أخطأ بعضهم دون جميعهم، فإنَّه لا يجزئهم لتقصيرهم في التحري وندرة ذلك.
وكذا ما لو أخطأوا في العدد بأن علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه، فوقفوا في العاشر، فإنَّه لا يجزئهم، كما ذكره سيدي أحمد الدردير في الشرح الصغير 2/53، والإمام النووي في الإيضاح والمنهاج 1/498 بشرحه المغني.
وعلى مَنْ فاته الحج بذلك أن يتحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء من قابل، وعليه الهدي، وذلك لما رواه مالك في الموطأ ص282 بإسناد صحيح: «أنَّ هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، وكنا نظن أنَّ هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديًا إن كان معكم، ثُمَّ احلقوا أو قصروا، ثُمَّ ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع». واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعًا. كما ذكره الخطيب في المغني 1/537.
أمَّا السؤال عما لو وقفوا في الثامن وعرفوا خطأهم قبل فوات الوقوف فإنَّه يجب عليهم العود إلى عرفة والوقوف بها في وقته من ليل أو نهار. وإن فات الموقف فحكمه ما سبق من فوات الحج والتحلل ووجوب القضاء من قابل.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 353 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا