• حكم التداوي بأعضاء الخنزير

    اكتشف أخيرًا أن أعضاء الخنزير تصلح لقطع غيار لأجزاء الإنسان، فهل يجوز ذلك من الناحية الشرعية؟ نرجو الإفادة وشكرًا.
     

    إن التداوي بالنجس، كالخمر والخنزير ونحوهما، مما اختلف فيه أهل العلم والذي صار إليه السادة المالكية أنه لا يجوز التداوي به كما يفهم من حاشية العدوي على خليل 1/97، وإلى ذلك ذهب السادة الحنفية كما في الفتاوى الهندية 5/254.

    أما الشافعية فالمعتمد عندهم أنه لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما قرر ذلك الإمام النووي في المجموع 3/138 حيث قال: «وإذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر».

    ثم نقل عن الأصحاب قولهم: «ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على الطاهر الذي يقوم مقامه» قال: «فإن جبره بنجس نظر: إن كان محتاجًا إلى الجبر ولم يجد طاهرًا يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه، أو وجد طاهرًا يقوم مقامه أثم، ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولا شيئًا من الأعذار المبيحة للتيمم، فإن لم يفعل أجبره السلطان، ولا تصح صلاته معه».

    قال: «ولا يعذر بالألم الذي يجده عند نزعه إذا لم يخف منه، سواء اكتسى العظم لحمًا أم لا».

    وبناءً عليه نقول: إنه لا يجوز التداوي بشيء من الخنزير ونحوه من النجاسات، إلا عند الضرورة الملجئة إلى ذلك كما ذهب إلى ذلك الشافعية، وعلم مما تقدم تقريره عن الإمام النووي رحمه الله تعالى.

    والله تعالى أعلم.
     

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 388 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة