المطلق أحق بزوجته إذا لم يكن قد استوفى عدد الطلاق
كنت على غضب شديد بسبب بعض الظروف الشخصية من الإقالة من العمل وغير ذلك مما أدى إلى حالة نفسية كنت أنكرها من نفسي.
وبعد مشاجرة بيني وبين زوجتي قلت لها: أنت طالق طالق طالق، ولم أقصد سوى التأكيد لكلامي بنفاذ الطلاق.
والآن بعد خروجها من العدة أحببت أن أعيد بناء أسرتي من جديد فهل يجوز لي زواجها؟ وهل تعود إليَّ على ما تبقى من الطلقات؟ أم تعود على الثلاث كاملات.
أفيدونا والله يرعاكم.
نعم يجوز أن تعود إلى نكاحها من جديد إذا لم تكن قد استوفيت الطلاق ثلاثًا لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232] الآية، وحيث إن طلاقك الثاني والثالث كان لقصد التأكيد، فإن الزوجة ما زالت محلًا لحِلٍّ، وحيث إن العدة قد انتهت، فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين، وتعود بما بقي لك عليها من عصمة.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 589 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا