فعل الفاحشة لا يحرم الزوجة
ما قولكم في امرأة رأت زوجها يرتكب الفاحشة مع امرأة، فهل تحرم عليه، وقد اعترف لها بذلك؟ أفتونا أثابكم الله تعالى.
لا علاقة لما يفعله زوجها من الفواحش بالحياة الزوجية بينهما، فهو زوجها وإن زنى وسرق وفعل سائر الفواحش ما لم يكفر بالله تعالى، وذلك لأن الحرام لا يحرم الحلال كما تقول القاعدة الفقهية المطّردة والمتفق عليها.
ولكن إن كانت الزوجة متضررة في البقاء معه فلها الحق أن تطلب منه الطلاق، وإذا لم يطلق رفعت أمرها للقاضي لينظر هل هذا إضرار يستوجب الفرقة أو لا.
أو تخالعه، ببذل عوض له ليفارقها كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229].
وعليها مع ذلك أن تنصحه بالمعروف لعلَّ الله تعالى أن ينفعه بنصحها وتكتسب أجرًا.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 602 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا