مسألة في طلاق فاقد الشعور
السؤال الأول: رغبت زوجتي في الذهاب إلى حفلة عرس وكان ذلك بعد ولادتها لطفلها الأول بأسبوع، وبفستان يكشف بعض عورتها، وحلفت عليها بألا تذهب، وحدثت مشادة بيني وبينها ولكنها أغضبتني أشد الغضب، وتفاقم الموضوع بتدخل أهلها، ولشدة غضبي لم أع ما أقول، وهذا يحصل معي غالبًا أثناء غضبي، حيث إني أقع مرميًا على الأرض من شدة الغضب، وذكرت هي فيما بعد بأني وأثناء ثورة غضبي العارمة طلقتها، وهذا ما أنفيه أنا لأني لا أتذكر أني ذكرت كلمة الطلاق نهائيًا.
السؤال الثاني: في مرة من المرات نشب بيني وبين زوجتي سوء فهم، وكنا في المركبة في طريقنا إلى بيت أهلها، وزادت حدة غضبنا وكبرت المشادة بيننا فهددتها بالطلاق، إن هي تمادت في اتهاماتها لي، ولكنها لم تهدأ بل تمادت أكثر وأكثر وغضبت أنا بطبيعة الحال، وأثناء كلامها لي فيما بعد قالت لي بأني طلقتها، واعتبرت كلامها مزاحًا لأني لم أتذكر بأني طلقتها، وكل الذي أتذكره أني هددتها بالطلاق، مع العلم بأنها بعد تلك المشادة نزلت إلى بيت أهلها، وبعد هدوء ثورة غضبي رجعت وأخذتها إلى بيتي.
السؤال الثالث: غضبت زوجتي أشد الغضب لأني لم أشتر لها ولأطفالنا أغراض العيد، وحدث مني ومنها إعراض وجفوة، وطلبت مني الطلاق، وقامت بفعل أشياء أغضبتني كذهابها بسيارة أجرة ليلًا إلى بيت أهلها الذي يبعد حوالي 71 كيلو مترًا عن منزلي، مما أغضبني ولكنها هدأت من غضبي وأرضتني وأرجعتها في نفس اليوم، ولكنها رجعت وغضبت ثاني يوم، ولما خرجتُ من البيت لكي لا تزيد الأزمة بيني وبينها رأيتها تخرج خلفي وذهبت لكي توقف سيارة أجرة لكي تذهب مرة ثانية إلى بيت أهلها، ولحقتها وأنا غاضب ولكني متمكن من نفسي وأعي ما أقول تمامًا فقمت بتطليقها.
حيث كان وصفك في المرة الأولى والثانية ما ذكرت من أنك لم تعِ ما تقول، ولم تذكر أنك طلقت نهائيًا، وذلك لشدة غضبك الذي إذا ألمَّ بك أوقعك مرميًا على الأرض، وبناء على يمينك بالله تعالى أمامنا أنك لا تعلم أنك طلقتها، إلا من خلال كلامها... إذا كان الحال ما ذكر، فإن الطلاق الأول والثاني إذا صحت نسبته إليك، يعتبر لاغيًا لأنك فاقد الشعور لإطباق الغضب عليك لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» وفسره أبو داود بالغضب، أي الغضب المستحكم الذي يزول معه الشعور... وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
أما المرة الثالثة فإن الطلاق فيها واقع عليك، لأنه صدر منك عن كمال الإرادة والاختيار، وذلك بحسب ما تلفظت من واحدة أو أكثر، فإن كان تلفظك بواحدة أو اثنتين جاز لك أن تراجعها ما دامت العدة باقية، فإن انقضت عدتها لم ترجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها وتبقى لك في جميع الحالات على ما بقي لك عليها من عصمة النكاح.
أما إن طلقتها ثلاثًا فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 636 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا