• حرمة زواج بنت الأخت من الرضاع

    لديَّ خالتان كبرى، وصغرى، وهما شقيقتان لوالدتي، وعند طفولتي وبالتحديد كنت أبلغ من العمر شهرين، رضعت من لبن جدتي مع خالتي الصغرى وأنا الآن أريد الزواج من ابنة خالتي الكبرى، وأتساءل: هل يجوز لي الزواج منها: حيث أخبرني البعض بأن هذا الزواج باطل وأنا يساورني الشك.

    شاكرًا لكم حسن تعاونكم والله ولي التوفيق.

    لا يحل لك أن تتزوج واحدة من بنات خالاتك المذكورات سواء كنَّ من بنات الصغرى أو الكبرى، لأنهن أصبحن بنات أخواتك من الرضاع، إذ رضعت من جدتك، فصار جميع أبناء جدتك إخوانك، وبناتها أخواتك، وأبناؤهما أبناء إخوة أو أخوات، وهما من المحارم سواء كانتا من الرضاع أو النسب.

    وعليه فإن ما تريده من زواج ابنة خالتك الكبرى غير جائز، لما ذكرنا.

    والله تعالى أعلم.

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 697 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة