حكم رد القرض بزيادة من غير شرط
نعلم أن الربا لا يتحقق إلا بالاشتراط بدايةً أي يشترط المقرض على المقترض أن يدينه (5.000) درهمٍ مثلًا ويرجع مقترض الدين بعد فترة من الزمن (6.000) درهمٍ مثلًا ويتفق الطرفان على ذلك.
فهذا ربا النسيئة كما نعلم ولكن ماذا عند عدم الاشتراط بدايةً.
أي ماذا لو أن المقرض أعطى المقترض (5.000) درهمٍ على أن يرجعهن (5.000) درهمٍ ولكن المقترض إكرامًا للمقرض عندما أحب أن يرجع الدين لم يرجعه (5.000) درهمٍ كما كان يتوقع المقرض ولكن أرجع (6.000) درهمٍ فهل يقبل المقرض الـ (6.000) درهمٍٍ أو يرفضها أي هل يكون قد أكل الربا إذا قبل الـ (6.000) درهمٍ؟
إذا رد المقترض أجود مما أخذ، أو كافأ المقرض بهدية أو منفعة أو نحو ذلك ولم يكن ذلك مشروطًا عند العقد، ولا جرى به العرف حتى يركن إليه... فإنه والحالة هذه جائز لا حرج فيه.
لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حق... الحديث إلى أن قال: «اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا -يعني جملًا في سن جمله الذي كان قد أقرضه- فَأَعْطُوه إِيَّاهُ، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال: «فَاشْتَرُوه، فَأَعْطُوهَ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أو قال: خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» فدل ذلك على جواز رد القرض بأحسن مما أخذ المقرض، وذلك من باب المكافأة على الإحسان، ما دام المقرض لم يشرط لنفسه، ولا جرى به العرف فركن إليه... فإن كان كذلك حرم، لأنه عين ربا النسيئة المحرم قطعًا... هذا هو حكم المسألة عمومًا.
أما واقع المسألة التي ورد السؤال عنها.
فإن الأولى أن لا يتم القضاء بتلك الصورة، حيث إنه يرد له زيادة عما اقترض من جنس المال المقترض، ففي ذلك شبهة كبير ة بالربا، وإن لم يكن مشروطًا، فسدًا لذريعة الربا الخطير على دين المرء، ينبغي أن يعدل عن هذا الفعل، فإن أراد أن يكافئه بهدية من نوع آخر كساعة أو قلم أو ثياب أو كتاب أو نحو ذلك فلا بأس، فهذا أبعد عن شائبة الربا وأسلم لدين المرء، وأدل على ورعه الذي هو ملاك الدين.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 792 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا