• مسألة في ميراث ذوي الأرحام

    امرأة توفيت من تسع سنوات ليس لها أبناء ولا إخوان، وكان لها زوج سألنا عنه وعرفنا منه أنه طلقها قبل شهرين من وفاتها. وتوفيت بنت عمها قبلها بـ 40 سنة تقريبًا عن بنت وولد. ولها بنات خالة اثنتين، وأبناء خال ولدين وبنت.

    إرثها منزل مؤجر تستلم أجرته بنت بنت عمها من تسع سنوات وبعد أن اشتد عليها المرض يسأل أبناؤها اليوم: هل لأمهم الحق في هذا المنزل وأجرته أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
     

    حاصل هذا السؤال أن هذه المرأة توفيت عن ابن بنت عم، وبنت بنت عم وعن بنتي خالة، وابن وبنت خال، وعن زوج طلقها قبل شهرين من وفاتها.

    وحيث كان الحال ما ذكر، فإنه ينظر أولًا لحالها مع زوجها الذي طلقها فإن كان طلاقها رجعيًا، ولم تنته عدتها منه بعد، فإنه يرث منها النصف فرضًا حيث لا يوجد لها فرع وارث، وما بقي يقسم على ذوي الأرحام المذكورين كما سيأتي بيانه بعد.

    وإن لم يكن رجعيًا، أو كان وقد انقضت العدة بثلاثة قروء، أو وضع حمل إن كانت حاملًا فإنه لا يرث منها شيئًا ويبقى جميع ما تركته لذوي رحمها المذكورين في السؤال.

    وعندئذ يَرث ابن بنت العم، وبنت بنت العم الثلثين، لتنزيلهما منزلة العم، وترث بنات الخالة، وأبناء الخال الآخرون الثلث الباقي، لتنزيلهم منزلة الأم، وتوزع التركة كلها، أو بعد نصيب الزوج المبين آنفًا على هذا الأساس.

    وكذا أجرة المنزل من تاريخ موتها.

    والله تعالى أعلم.
     

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 1079 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة