حكم شهادة متعاطي المخدرات
هل تتساوى المخدرات والخمر في درجة الحرمة وعدم قبول شهادة من ثبت تعاطيه المخدرات أوحكم عليه في المخدرات؟
نعم تتساوى المخدرات والخمر في عدم قبول الشهادة إذ لا خلاف بين أهل العلم أن العدالة شرط لقبول الشهادة، لقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، ولا خلاف أيضًا أن العدالة تنخرم باقتراف كبيرة أو الإصرار على صغيرة أو تعاطي خوارم المروءات بفعل ما لا يليق به عرفًا.
ومما لا شك فيه أن للمخدرات أضرارًا بالغة تفتك بالفرد والمجتمع حيث تذهب العقل، وتورث الدياثة، وتصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وتورث الكسل والفتور وتفتك بالجسم...، إلى غير ذلك من الأضرار المعروفة.
ولأجل ذلك لم يختلف العلماء في تحريم هذه المخدرات، بل قد نقل الاجماع على تحريمها كثير من أهل العلم كالقرافي، وابن تيمية، وشمس الحق.
كما في واضح البرهان على تحريم الحشيش في القرآن للسيد عبدالله بن الصديق الغماري ص[80]، وذلك لعموم قوله سبحانه: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، وما أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
ولذلك ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنها كالخمرة في الإسكار.
وبناءً عليه فإن عدم قبول شهادة متعاطي المخدرات لعدم توفر شروط العدالة في الشاهد، هو الصحيح، وهو ما نراه ونفتي به.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 1237 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا