• أثر استعمال الكولونيا على الوضوء

    هل يجوز استعمال الكولونيا وهل ينقض استعمالها الوضوء باعتبار أنها مادة مسكرة؟

    نفيد بأن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر -وإن كانت محرمة- إلا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة، هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعًا، وبالنظر إلى الكولونيا في ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر أهمها الماء والمادة العطرية والكحول، والكحول وهو يمثل أعلى نسبة في تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير، وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة وبخاصة وأنها معدة للتنظيف والتطييب، ومن ثم يكون استعمالها جائزًا شرعًا ولا تأثير لاستعمالها على نقض الوضوء كما ورد بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا.

    2- النجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس.

    3- الكولونيا طاهرة واستعمالها جائز شرعًا، ولا تأثير في استعمالها على نقض الوضوء خاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب.

    بتاريخ: 12/1/1972

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 159 س:105 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد خاطر محمد الشيخ
    تواصل معنا

التعليقات