• الصلاة مع الأعذار

    أصيب السائل بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟

    المنصوص عليه شرعًا أن صلاة الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها، ولا يسقط أداؤها إلا إذا فقد شرط من شروطها، وبما أن السائل يقرر أنه يؤدي الصلاة فعلًا في المسجد بجماعة وأن الذي جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق من مد رجله لعدم قدرته على ثنيها، وهذا ليس عذرًا يمنعه من صلاة الجمعة مع قدرته على صلاتها فعلا؛ إذ يستطيع أن يتفادى صورة ذلك بوقوفه خلف الصف في صف مستقل أو في آخر الصف أو بأية صورة أخرى، وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرا عليه ويستطيعه دون إرهاق ولا إعنات فعليه أن يؤدي فريضته، وإن كان لا يستطيعه مطلقًا أو يستطيعه بمشقة زائدة وإرهاق له فلا يجب عليه الحج؛ لأن شرط الوجوب الاستطاعة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها ولا يسقط أداؤها إلا بفقد شرط من شروطها.

    2- عدم استطاعة ثني الرجل عند القعود ليس عذرًا يمنع صاحبه من صلاة الجمعة وله أن يصلي آخر الصف حتى لا يضيق به المصلون.

    3- من لا يستطيع الحج مطلقًا أو يستطيعه بمشقة زائدة فلا يجب عليه لأن شرط الوجوب الاستطاعة.

    بتاريخ: 4/3/1967

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 3 س:103 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: أحمد محمد عبد العال هريدي
    تواصل معنا

التعليقات