ستر العورة في الصلاة
وجد السائل أحد أقاربه يؤدي فريضة الصلاة مرتديًا بنطلون بيجامة وفانلة بحمالات لا تغطي صدره ولا أكتافه ولا ذراعيه وكذا الجزء الأعلى من ظهره ولما عرض عليه أن يرتدي ما يستر الجزء العلوي المكشوف علل ذلك بحرارة الجو وعدم استطاعته لبس شيء غير ذلك.
من شروط صحة الصلاة ستر العورة فلا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة إلا إذا كان عاجزًا عن ساتر يستر له عورته. والمنصوص عليه فقهًا أن حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة، والركبة من العورة بخلاف السرة، ويشترط فيما يستر به العورة من ثوب ونحوه أن يكون كثيفًا فلا يجزي الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة التي تحته، ولا يضر التصاقه بالعورة بحيث يحدد جرمها. وعلى ذلك فما دام قريب السائل يؤدي صلاته وهو ساتر عورته على النحو التالي فصلاته صحيحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- لا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة إلا إذا كان عاجزًا عن ساتر يستر له عورته.
2- حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة.
3- يشترط فيما يستر به العورة من ثوب ونحوه أن يكون كثيفًا.
بتاريخ: 20/8/1991
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 102 س:128 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017