حديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
هل الحديث القائل: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». يطبق على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرأها؟
حديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». فقد أخرجه أحمد والشيخان والنسائي ويمكن اعتباره في حق غير المأموم كالإمام والمنفرد؛ لقول جابر -رضي الله عنه- «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.
المبادئ:-
1- قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل على الإمام والمنفرد بخلاف المأموم.
بتاريخ: 9/2/1985
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 77-3 س:120 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017