رقم الفتوى: 14606

العنوان: وقف بعرفة نهارا ولم يجلس الى الغروب بعرفة

السؤال:

بعض الإخوان يستفتي عن حجة له قديمة: خرج من مكة يوم عرفة، ثم بعد أن اشتد حر النهار خرج من عرفة متجهًا إلى مكة ، واستأجر شقة هو وعائلته وأقام فيها حتى غربت الشمس هل يصح حجه هذا أم أنه بطل بسبب تصرفه هذا؟

الإجابة:

إذا كان الرجل المذكور وقف بعرفة نهارًا ولم يجلس إلى الغروب بعرفة - فعليه دم؛ لأن الوقوف إلى الغروب واجب، وقد تركه   فيجبر بدم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإذا كان معه عائلة وهم محرمون بالحج وانصرفوا معه كما ذكر فعلى كل واحد منهم فدية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فعليه الصوم كما ذكر