ما قولكم حفظكم الله وأبقاكم في ضمانة الحياة، هل يجوز في شرعنا الشريف الجنوح إليها؟ وما الدليل على عدم الجواز لو فرضنا قولكم به؟ فإن سبق لكم في هذا كلام في المنار أو غيره، فالمأمول من فضلكم عدم إحالتنا عليه والمكرر يحلو، جزاكم الله عن هذه الأمة خيرًا، آمين.
لم يذكر السائل كيفية هذا الضمان ولا عقده، والمشهور أن هذا عن العقود التي تشبه الميسر (القمار) في كون الذي يعطي المال لشركة الضمان، لا يعطيها إياه في مقابلة عمل تعمله له أو منفعة تسديها إليه، وإنما يرجو بذلك أن تأخذ ورثته منها أكثر مما أعطى إن هو مات قبل المدة المعينة، وجمهور الفقهاء يصرحون بأن مثل هذا العقد باطل ومحرم لما فيه من ...
أكمل القراءة