نرجوكم الإجابة عما إذا كان يجوز للمصلي الصلاة بنعله (جزمته) أم لا، وهل ثبت في السنة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتذٍ النعل، وإذا ثبت فهل كان ذلك للضرورة أو للتشريع؟ هذا ما نرجوكم التفضل بالإجابة عنه ليكون قولكم فصلًا بيني وبين مناظر آخر.
الصلاة في النعلين جائزة بالإجماع. وقال المحدثون وكثير من الفقهاء بأنها السنة، فقد روى أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهم عن أبي مَسْلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسًا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم. وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل القراءة