من المعلوم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها خمس سنين عند مالك، وأربعة عند الشافعي، وسنتان عند أبي حنيفة؛ القائلين بجواز رقاد الجنين في بطن أمه ثم يفيق في خلال هذه المدة المحدودة، ويلحق بأبيه بعد إتمام الموجبات الشرعية. وروى مالك في الموطأ أن امرأة هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلّت، فمكثت عند زوجها ...
إذا قلنا: إن مسألة مدة الحمل دينية، يجب العمل فيها بما جاء في الدين من غير زيادة ولا نقصان، فالواجب حينئذ أن نعمل بقوله تعالى في سورة الأحقاف عن الإنسان: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]. فإذا كانت مدة الحمل والفصال ثلاثين شهرًا وهي سنتان ونصف، فكيف نجعل مدة الحمل وحده عدة سنين من ...
أكمل القراءة