حصل بيننا وبين بعض النبهاء خلاف في مسألة فقهية دينية موجودة في كتب الفقه وهي: (الختان واجب على الذكر والأنثى) وردت هذه القاعدة الفقهية في شرح الدليل وشرح الزاد للإمام أحمد بن حنبل، وعليكم بعد ذلك بكتاب المنتهى للإمام أحمد أيضًا، فأفتونا ودام فضلكم[1].
إننا نطبع في هذه الأيام كتاب المقنع[2] في الفقه الحنبلي، وهو من المتون المعتمدة وعليه حاشية جليلة، وفيها عند قول المتن: «ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه» ما نصه: «وهو شامل للذكر والأنثى، وعنه: لا يجب على النساء. وصححها بعضهم، وعنه ويستحب» اهـ المقصود. ومنه يعلم أن في المسألة روايات أشهرها الوجوب، وهو مذهب ...
أكمل القراءة