زكاة المال المدخر لجهاز البنت
سائل له بنت في سن الزواج، ادخر لهذه البنت مبلغًا من المال وذلك بغرض مساعدتها في تجهيز وشراء أثاث منزل الزوجية إذا ما تقدم لهذه البنت من يرغب في الزواج بها، وهذا المبلغ مودع باسمها في دفتر توفير بريد.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المال المدخر لهذا الغرض المعين، وهل تجب فيه الزكاة أيا كان مقداره، أم لا تجب فيه الزكاة شرعًا؟ وإذا وجبت فيه الزكاة، فما حكم ما يودع أثناء العام نفسه، ولم يحل عليه حول؟ وما هو المقدار الواجب فيه الزكاة شرعًا؟
نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب وزنها الآن 85 جرامًا، ويشترط لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعًا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب، ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر 2.5%، ولا عبرة شرعًا بالغرض المدخر من أجله المال ما دامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها، وعلى هذا ففي واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسؤول عنه قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار 23.5 بالعملة المصرية وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض المدخر من أجله وهو تزويج البنت، ومثال للإيضاح 85 جرامًا × 626 قرشًا سعر الجرام، -وهذا السعر المنشور اليوم الأربعاء 9/ 5/ 1979 بجريدة الأهرام المصرية- = 53210 قروش، ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه، فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، والاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبًا 85 جرامًا عيار 23.5 إذ قد يزيد السعر أو ينقص، والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذي كمل فيه النصاب، ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الشرط لازم في أول العام وآخره، ولا عبرة للزيادة والنقصان في وسط العام، وبذلك فإن ما يودع (متوفرًا) وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى نهاية العام.
وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله أعلم.
المبادئ 1- تجب الزكاة في المال المدخر لمساعدة البنت عند زواجها متى بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط الواجبة.
بتاريخ: 13/5/1979
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 219 س: 113 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017