زكاة المال
وردتنا عدة أسئلة حول الزكاة المالية:
1- ما هو نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟
2- إذا كان الأصل في النصاب النقدي للزكاة هو الذهب فمتى يعتد بقيمته الخاضعة للارتفاع والانخفاض؟
3- إذا كان من شروط وجوب الزكاة في المال أن تمر عليه سنة كاملة فهل هي سنة قمرية أم يجوز أن تكون إفرنجية؟
4- كيف يخرج زكاة ماله إذا كان ماله يتأرجح خلال العام زيادةً ونقصانًا حيث يسحب منه ثم يضيف إليه؟
5- هل يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون فائضًا عن الحاجة؟ وهل يعتبر المال المدخر لأداء فريضة الحج فائضًا عن الحاجة فيزكى؟
إن الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب، وهي فريضة ذات أثر بعيد في المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات في الإسلام ينبغي التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الأصولية المقررة، وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود وعلى المقدار الواجب فيها، ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 23.5، ويشترط لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب وحاجة من تجب نفقته عليه شرعًا، وأن يحول عليه حول قمري كامل، وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقص عن هذا النصاب، وتحتسب قيمة هذا النصاب بالعملة المصرية الورقية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام أو في اليوم الذي اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيًا باقي شروط وجوب الزكاة؛ لاتخاذه مبدأ لانعقاده، والنصاب بهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر -أي 2.5%- أي قرشان ونصف عن كل جنيه مصري، ولا يشترط كمال النصاب طوال الحول بل الشرط لازم في أول العام؛ لانعقاده، وفي آخر العام؛ للوجوب، ولا عبرة للزيادة والنقصان خلال العام فلا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه، فلو أن النصاب نقص أثناء الحول واكتمل في نهايته وجبت زكاته، فإذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام فهو آثم ولا زكاة في ماله الذي نقص عن النصاب، ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر الذهب يوم الوجوب الذي كمل فيه النصاب، ولا عبرة شرعًا بالغرض المدخر من أجله المال ما دامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها، وعلى هذا نقول للسائل إن نصاب المال ما هو قيمته 85 جرامًا من الذهب تجب فيه ربع العشر 2.5%، وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، ويشترط في المال المدخر لوجوب الزكاة فيه أن يكون فائضًا عن الحوائج الأصلية الضرورية كما ذكر، وادخار المال لأداء فريضة الحج أو لقضاء أي غرض آخر يعتبر فائضًا عن الحوائج الأصلية ولا يمنع من وجوب الزكاة فيه ما دامت قد توافرت فيه شروطها.
ومما ذكر علم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ 1 - يشترط لوجوب الزكاة في مقدار النصاب وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه وحاجة من تجب نفقته عليه شرعًا، وأن يحول عليه حول قمري، وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن النصاب.
2 - تحتسب قيمة النصاب بالعملة المصرية الورقية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام أو في اليوم الذي اكتمل فيه النصاب.
3 - لا يشترط كمال النصاب طوال الحول، بل الشرط لازم في أول العام لانعقاده وفي آخر العام للوجوب، ولا عبرة بالزيادة والنقصان خلال العام.
4 - إذا تعمد المسلم نقصان النصاب آخر العام كان آثما شرعًا ولا زكاة في ماله.
بتاريخ: 10/2/1983
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 105 س: 117 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017