زكاة مال
1- كان عند السائل قطعة أرض وباعها ووضع ثمنها في بنك فيصل الإسلامي. فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة على أصل المبلغ والأرباح، أم على الأرباح فقط؟
2- له بنت أخ والدها متوفى وهي متزوجة وزوجها له دخل كبير ولكنه مريض. فهل تستحق شيئًا من زكاة المال؟
3- له أخ كبير ودخله كبير ولكن مصاريفه أكثر. فهل يستحق شيئًا من الزكاة؟
4- عروس ليست قريبته ودخلها متوسط. فهل يمكن مساعدتها في الزواج؟
1 - إذا بلغ المال نصابًا ومر عليه حول كامل فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت زكاته بواقع 2.5%، والنصاب -كما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف- هو ما يزن ما قيمته 595 جرامًا من الفضة الخالصة أو 85 جرامًا من الذهب الخالص نقودًا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع.
فإذا كان ثمن الأرض المودع في بنك فيصل الإسلامي قد بلغ النصاب الشرعي للمال ومرت عليه سنة قمرية كاملة وجبت زكاته وزكي أصل المبلغ مع أرباحه؛ لأنها من توابعه.
2- لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60] كما نص الفقهاء أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة، وواجب عليه نفقتهم، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع الزكاة إلى من سوى هؤلاء من قرابته كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كل إذا كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة، ويجوز صرف الزكاة لمن يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا قادرًا على الكسب.
أما من يملك نصابًا من أي مال كان فاضلًا عن حاجته الأصلية وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وخادمه إن كان من أهل ذلك ومركبه فلا يجوز صرف الزكاة إليه.
وفي واقعة السؤال يقرر السائل أن بنت أخيه متزوجة وزوجها دخله كبير ولكنه مريض فإذا كان دخل هذا الزوج يكفيه ويغطي مصاريف بيته الضرورية المعتدلة ويكفي مصاريف علاجه فلا يستحق هو ولا زوجته شيئًا من الزكاة.
وبدا من السؤال أن أخا السائل دخله كبير فما دام يكفيه مؤنة الحياة الضرورية من مسكن ومأكل وملبس مؤنة معتدلة ومتوسطة فلا يستحق شيئًا من الزكاة إلا إذا بدا عرفًا أنه محتاج إلى نفقة ويمكن أن يندرج تحت بند الفقراء فإنه يستحق ما يكفيه.
أما العروس التي ستتزوج فينبغي أن يعلم أنها ليست مكلفة شرعًا بتأثيث منزل الزوجية ولا جميع متطلبات الزواج وإنما يقع عبء ذلك كله على الزوج وحده، وعليه فطالما أن دخلها متوسط يكفيها ضرورات الحياة فلا تستحق شيئًا من مال الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ 1- إذا بلغ المال النصاب الشرعي ومرت عليه سنة قمرية كاملة وجبت زكاته ويزكى عن أصل المبلغ مع أرباحه.
2- من يملك نصابًا من أي مال كان فاضلًا عن حاجته الأصلية فلا يجوز صرف الزكاة إليه.
بتاريخ: 10/9/1984
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 8 س: 120 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017