حكم تأخير الحج لخوف الطريق
سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية صورتها: لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون قد كنا أخذنا رأي فضيلتكم عن ذلك في العام الماضي عما ترونه موافقا للشرع الشريف، فأجبتمونا بأنه عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون، ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف، وبناء على ذلك قد وضعت النصائح الكافية في المنشور الذي أصدرته الحكومة في العام الماضي لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن دعائم الأمن في بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب، فضلا عن أن طرق النقل بحرا بين القطر المصري والحجاز معدومة فعلا، فالمرجو من فضيلتكم إفادتنا عما ترونه في مثل هذه الحالة.
اطلعنا على خطاب دولتكم رقم 17 يوليه سنة 1916 نمرة 103 الذي جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون، وأخذ دولتكم رأينا في ذلك أجبنا بأنه عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون، ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف، وبناء على ذلك قد وضعت النصائح الكافية في المنشور الذي أصدرته الحكومة في العام الماضي لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن دعائم الأمن في بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب، فضلا عن أن طرق النقل بحرا بين القطر المصري والحجاز معدومة فعلا، وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف في مثل هذه الحالة، ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف.
هذا ما يقتضيه الحكم الشرعي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المبادئ 1- يجوز تأخير الحج عند غلبة الخوف من الطريق وعدم غلبة السلامة إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة.
بتاريخ: 18/7/1916
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 91 س: 13 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017