حكم الاستدانة للحج
هل تجوز الاستدانة للحج؟
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج، أيستقرض للحج؟ قال لا»، ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وبهذا الاعتبار آكد من الحج بل ومن الزكاة، وقالوا إن احتاج المسلم إلى الزواج وخاف العنت وخشي على نفسه الوقوع في المحرم قدم التزوج؛ لأنه بهذا الاعتبار واجب كالنفقة، وإن لم يخف قدم الحج؛ لأن الزواج له في هذه الحال تطوع.
المبادئ 1- لا تجوز الاستدانة للحج.
بتاريخ: 10/3/1979
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 191-7 س: 113 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017