شهادات الاستثمار
يطلب بيان الحكم الشرعي في شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة (ب) ذات العائد الجاري، وهل هي حرام، أم حلال؟ كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها وكيفية التصرف في العائد منها والمستحق له الآن وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد.
جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة المال بلا مقابل في معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[٢٧٥] يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[٢٧٦]﴾ [البقرة: 275 - 276].
ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»، ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صوره محرم شرعًا، وأنه يدخل فيه كل زيادة في المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل، وأجمع المسلمون على هذا التحريم، ولما كانت شهادات الاستثمار «أ، ب» ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة، أما شهادات الاستثمار «ج» ذات الجوائز فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة؛ إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا فتدخل في باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا الوعد بجائزة، أما عن الأرباح التي حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهي ربا محرم، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به.
أما عن الزكاة في هذا المال: فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعي وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن بشروط وهي أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن يمضي عليها سنة كاملة، والنصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21، ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2.5%، وتصرف هذه الزكاة للأصناف التي حددها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ....﴾ [التوبة: 60].
المبادئ:-
1- شهادات الاستثمار (أ، ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا داخلة في الربا المحرم شرعًا.
2- شهادات استثمار (ج) ذات الجوائز، تدخل في باب الوعد بجائزة، وقد أباحه بعض الفقهاء.
3- الأرباح الناتجة عن الشهادات ذات العائد المحدد مقدما ربا محرم ويتخلص منه بالتصدق به.
4- إذا بلغ المال النصاب الشرعي وجبت فيه الزكاة بشروطها.
بتاريخ: 2/2/1981
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 96 س:115 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017