سرقة الوديعة
سئل في امرأة أودعت مصاغا عند رجل وضعه في حرز مثله، وبقي فيه واستمر مدة يسيرة، فجاء ليلة من الليالي لصوص وسرقوا المصاغ المذكور مع نقود المودع المذكور بكسر حرز المثل المذكور، وبحثت الحكومة عن الفاعل فلم تجده.
فهل -والحالة هذه- لا يكون الرجل المودع المذكور ضامنا للمصاغ المذكور؟ حيث كان الحال ما ذكر.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه أجاب في الفتاوى المهدية بصحيفة 527 جزء رابع عن سؤال نظير هذه الحادثة بما نصه: «حيث وضع الوديعة في حرز مثلها، وسرقت من غير تفريط في حفظها لا يكون ضامنا». اهـ.
ومن ذلك يعلم الحكم في هذه الحادثة، وهو أنه لا ضمان على المودع المذكور متى كان الحلي المذكور سرق منه بدون تفريط في حفظه.
والله أعلم.
المبادئ:-
1- لا ضمان على المودع إذا سرقت منه الوديعة دون تفريط في حفظها.
بتاريخ: 23/8/1917
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 198 س:14 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017