الحكم على مُرابحات بنسبة أقل من النسبة المُعتمدة في إدارة وتنمية أموال الأيتام
ما حكم طلب موظفي المؤسسة الموافقة لهم على مرابحات بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة من المؤسسة في عقود المرابحات؟
قرر المجلس ما يلي:
الأصل أن يبحث عن الأنفع والأصلح لليتيم في ماله، وقد أعطى القانونُ للمؤسسة حقَّ الوصاية على أموال الأيتام وإدارتها بما يُحقق المنفعة لهم، وحيث إنه من المعلوم شرعًا أنه لا يجوز لولي اليتيم أو وصيهِ التَّبرع بماله؛ لأن التبرع ضررٌ محضٌ، وحيث إن الموضوع المطلوب بيان الحكم الشرعي فيه نوعٌ من التبرع، ولا منفعة فيه للأيتام، وهو أكلٌ بغير المعروف، مصادمٌ لما ترمي إليه الآية القرآنية بخصوص أموال الأيتام: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]، لذا فإن التعامل بالمُرابحة مع موظفي المؤسسة بنسبة ربح أقل من النسبة المعتمدة لدى المؤسسة ضارٌّ باليتيم، لا يجوز شرعًا؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة:220]، ولقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:152].
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 29/ 2/ 1417هـ، الموافق: 15/ 7/ 1996م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 37 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017