حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة
ما الحكم الشرعي في الاستثمارات الخاصَّة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة الأردنية؟ وبيان هل من زكاة مُستحقة سنويًّا على الموظف المُشترك في الصندوق المذكور عن مُدخراته فيه؟
رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور منها ما هو متَّفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما هو مُخالف لها؛ لذلك فإنَّ أرباح الصندوق بعضها مُتحقق من طرقٍ مباحةٍ شرعًا، وفيه أرباح جائزة شرعًا، وبعضها مُتحقق من طرق استثمارٍ لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لذلك فهي أرباح غير جائزةٍ شرعًا.
ولما كان الاشتراك بالصندوق المذكور على وجه الإلزام لجميع الموظفين؛ لذلك فلا مانع شرعًا من الاشتراك في الصندوق المذكور لحاجة الموظف إلى العمل، ولاضطراره للاشتراك في الصندوق المذكور.
ولكن على الموظف المشترك بالصندوق وعند قبضه لمُستحقاته منه -بما في ذلك الأرباح المُتحققة- أن يتحرى عن مصدر هذه الأرباح: فما عرف أن مصدره من استثمار مباح كان له ربحًا جائزًا حلالًا، وما عرف أن مصدره من استثمار حرام فلا يجوز أن يتملَّكه وينتفع به، وعليه أن يدفع به في أوجه الخير المُختلفة؛ وذلك للتَّخلص من المال الحرام.
وأما إن جهل عليه الحال فلم يستطع أن يُميز الحلال عن الحرام، مع تيقنه وغلبة ظنِّه بوجود الحرام في هذه الأرباح؛ فله أن يتملك نصف هذه الأرباح على اعتبار أنها أرباح جائزة ومشروعة، وعليه أن يدفع النصف الآخر من الأرباح في أوجه الخير؛ للتخلص من المال الحرام، إلا إذا غلب على ظنِّه خلافُ ذلك.
وأما إن جهل الحال، ولم يستطع تمييز الحلال عن الحرام، مع عدم تيقنه أو غلبة ظنه بوجود أرباح من طرقٍ محرمةٍ؛ فله أن يتملك هذه الأرباح جميعها باعتبارها أرباحًا مباحةً شرعًا؛ حملًا لتصرفات المسلمين على الصحة، إذ الأصل بتصرفاتهم الصحة، وفيهم الصلاح.
وأما الحكم الشرعي في زكاة مُدخرات الموظف في الصندوق المذكور: فقد رأى المجلس أن على الموظف أن يُخرج الزكاة عن جميع مُدخراته وأرباحها إذا بلغت نصابًا عند قبضها لعامٍ واحدٍ فقط؛ عملًا بمذهب الإمام مالك رحمه الله في زكاة الدَّين.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 2/ 5/ 1422هـ، الموافق: 22/ 7/ 2001م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 50 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017