حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر
ما حكم المُتاجرة وفتح حسابات بنكية بمال القاصر؟
رأى المجلس أنه لا يجوز تنمية واستثمار أموال القاصر إلا في الأوجه المشروعة، كما يجب تعويد الطفل على الكسب الحلال، وإبعاده عن الحرام.
وعليه فإنه لا مانع شرعًا من الإذن للولي الشرعي على ابنته القاصر بالتصرف بأموالها، بشرط إلزامه بالتعهد بما يراه القاضي مناسبًا، بأن يكون تصرفه مقيدًا بما لا يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة إخلاله بتعهده يُعتبر مُتعديًا وضامنًا لأموال القاصر الذي يستلزم إبطال حجة الإذن.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 1426/8/3هـ، الموافق: 2005/9/7م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 93 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017