حج من مال الغير ودفع زكاة الفطر من مال الزوجة
السائل مرافق لزوجته المعارة إلى الجمهورية العربية اليمنية للعام الثاني ولم يتمكن من الحصول على عمل حتى الآن، ويريد أن يؤدي فريضة الحج هذا العام، ويسأل: هل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج بتكاليف من مرتب زوجته؛ لأنه لا يمتلك مالا؟ وهل يجوز له أن يدفع زكاة الفطر من مال زوجته أيضا؟
يقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، من هذه الآية يتضح أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة وهي تشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فمن ملك زادا وراحلة وتوفرت فيه باقي شروط وجوب الحج وجب عليه أن يحج؛ لتحقق الاستطاعة، ومن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه.
والراحلة: هي كل وسيلة ميسرة توصله إلى أرض الحرم، وقد اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج، وإن وهب له أجنبي مالا ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعا وإن قبله وحج به صح حجه وسقطت عنه الفريضة.
وبناء عليه فإن السائل ما دام غير مستطيع للحج فلا يلزمه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
أما إذا تطوعت زوجته ويسرت له أداء الحج من مالها فلا بأس بذلك وصح حجه شرعا وسقطت عنه الفريضة.
أما عن زكاة الفطر فإنها تجب على كل مسلم عنده قوت يوم العيد وليلته ويخرجها عن نفسه وعن زوجته وعياله وغيرهم ممن تلزمه نفقته، فإن لم يكن عنده ما يخرج منه صدقة الفطر لظرف طارئ مؤقت وكان لزوجته مال جاز أن يقترض من زوجته ويخرج الزكاة، كما يجوز لزوجته أن تمنحه قدرا من المال على سبيل الهبة أو العطية؛ ليخرج منها صدقة الفطر ولا تسقط إلا عن الفقير الذي لا يمتلك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وقال بعض الفقهاء: الفقير يأخذ ويعطي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- من شروط وجوب الحج الاستطاعة البدنية والمالية، فإذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج، وإن وهب له أجنبي مالا ليحج لم يلزمه قبوله إجماعا وإن قبله وحج به صح حجه وسقطت عنه الفريضة.
2- تجب زكاة الفطر على كل مسلم عنده قوت يوم العيد وليلته ويخرجها عن نفسه ومن تلزمه نفقته.
3- يجوز للرجل الاقتراض من الزوجة لإخراج صدقة الفطر، كما يجوز لها أن تمنحه قدرا من المال على سبيل الهبة أو العطية؛ ليخرج منها صدقة الفطر.
بتاريخ: 14/12/1989
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 298 س: 124 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017