الزكاة على رأس المال والربح معا
سئل عن كيفية إخراج الزكاة، هل هي على رأس المال فقط، أم على رأس المال والربح معا؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة تجب في مال المسلم الحر العاقل البالغ إذا ملك نصابا خاليا من الديون فاضلا عن حوائجه الأصلية وحوائج عياله ومن تلزمه نفقته، وقد ثبت بالكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 110]، وقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ[٢٤] لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[٢٥]﴾ [المعارج: 24 - 25].
ومن السنة قول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس» وعد منها إيتاء الزكاة.
والنصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط هو ما يعادل بقيمة النقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 ويحول عليه الحول، وتجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2.5%، وتجب الزكاة على المال مضافا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي بعد مصاريفه وما يتعيش منه هو ومن يعوله في حوائجه الأصلية.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- يجب إخراج الزكاة في المال المتبقي بعد الإنفاق على الحوائج الضرورية متى بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزة صاحبه بمقدار ربع العشر.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 1337 لسنة 1997 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017