حكم البيع بالتقسيط
السائل يقول: إن له نشاطا تجاريا وصناعيا في عدة اتجاهات والبيع بالنقد وبالتقسيط، وذكر ثلاث حالات لهذا النشاط:
الأولى: يحضر أحيانا عميل الشركة ويطلب بعض المنتجات غير المتوفرة لديها ولا تتعامل فيها، ويتم الاتفاق مع العميل على شراء السلعة معا بالتقسيط -بيع بالأجل-، ويتم التعاقد مع العميل على ذلك، وتقوم الشركة بعد ذلك بشراء السلعة من السوق، وتحضرها إلى مقرها أو مخازنها، وتسلم إلى العميل الذي تعاقد على شرائها.
الثانية: تقوم شركة السياحة التي يمتلكها السائل بحجز التذاكر من شركات الطيران وبيعها للعملاء بنسبة ربح، وذلك بأن يقوم العميل بالتعاقد مع الشركة على حجز تذكرة له إلى بلد معين على أحد خطوط الطيران بعد الاتفاق على أن يشتري التذكرة من الشركة بالتقسيط -بيع بالأجل-، ويقوم مندوب الشركة بحجز التذكرة وشرائها وتصدر الفاتورة وإيصال سداد باسم الشركة، وإن كانت تكتب باسم العميل حسب العرف والقوانين، ويقوم مندوب الشركة باستلام التذكرة من شركة الطيران ويسلمها إلى إدارة شركتنا، ويحضر العميل لاستلام التذكرة التي تعاقد عليها معنا، وكذلك حجز حجرات بالفنادق للعملاء مقابل نسبة ربح.
الثالثة: ينوي السائل تأسيس شركة هدفها البيع بالأجل لجميع المنتجات الموجودة بالسوق دون أن يكون لها معرضا للمنتجات، وذلك بالنظام السابق شرحه في الحالة الأولى.
ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا النشاط يشوبه شيء من الناحية الدينية من عدمه.
من القواعد المقررة شرعا أنه يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه نظير التأجيل جاز ذلك شرعا؛ لأن حكم البيع من حيث هو الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله: -صلى الله عليه وسلم- في حديث الذهب بالذهب إلى قوله: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» رواه مسلم.
فقوله: «فبيعوا كيف شئتم» صريح في إباحة البيع.
وفي واقعة السؤال فإن الحالتين الأولى والثالثة المشار إليهما والتي تقوم الشركة فيهما بالاتفاق مع العميل على أن تبيع له سلعة ما بالأجل على أقساط، ثم تقوم بشراء السلعة من السوق بالثمن الذي يناسبها وتقبضها وتسلمها للعميل، فبمجرد شرائها للسلعة أصبحت مالكة لها، ولها الحق في بيعها بالسعر الذي تراه، وليس في هاتين الحالتين ما يخالف الشريعة الإسلامية.
كما وأن الحالة الثالثة التي تقوم فيها الشركة بحجز تذاكر طيران أو فنادق وتبيعها للعميل بالأجل في مقابل نسبة معينة، فإن النسبة التي تحصل عليها الشركة نظير ما قامت به من أعمال وإجراءات لا غبار عليها ما دامت تمت بالاتفاق عليها بين الشركة والعميل وبرضائه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ولقوله: -صلى الله عليه وسلم-: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا».
ومما سبق يتضح أن ما تقوم به الشركة من الأعمال التي ورد ذكرها تتفق وقواعد الشريعة الإسلامية، وليس فيها ما يشوبها من الناحية الدينية.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل.
2- الزيادة على الثمن نظير التأجيل جائزة شرعا.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 780 لسنة 1997 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017